سنن أبي داود
كتاب الطلاق
142 حديثًا · 50 بابًا
تفريع أبواب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها1
لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له1
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
باب في كراهية الطلاق2
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ
باب في طلاق السنة7
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
باب الرجل يراجع ولا يشهد1
طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ
باب في سنة طلاق العبد4
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
باب في الطلاق قبل النكاح3
لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ
وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ
باب في الطلاق على غلط1
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
باب في الطلاق على الهزل1
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث6
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ
سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً
كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ
باب فيما عني به الطلاق والنيات2
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ
باب في أمرك بيدك2
أَمْرُكِ بِيَدِكِ
فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : ثَلَاثٌ
باب في البتة3
فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُم عَن مُحَمَّدِ بنِ إِدرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
باب في الوسوسة بالطلاق1
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي3
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخْتُكَ هِيَ
سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَنَهَاهُ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا
باب في الظهار13
حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا
اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ يَحيَى أَبُو الأَصبَغِ الحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عَنِ ابنِ إِسحَاقَ
كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ
أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ نَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ نَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ
مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ : رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا إِسمَاعِيلُ نَا الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبدَ العَزِيزِ بنَ المُختَارِ حَدَّثَهُم نَا خَالِدٌ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ نَا مُعتَمِرٌ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ قَالَ أَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى عَن مَعمَرٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ
باب في الخلع5
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ …
خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد4
يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللهَ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا
أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
باب حتى متى يكون لها الخيار1
إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته1
أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ : فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
باب إذا أسلم أحد الزوجين2
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ
باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها1
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان4
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا هُشَيمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ قَيسُ بنُ الحَارِثِ مَكَانَ الحَارِثِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا بَكرُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَاضِي الكُوفَةِ عَن عِيسَى بنِ المُختَارِ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن حُمَيضَةَ
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد1
اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
باب في اللعان15
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ
حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ
فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا
وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا
اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ
الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
باب إذا شك في الولد3
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ
باب التغليظ في الانتفاء1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
باب في ادعاء ولد الزنا3
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ
وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى
باب في القافة2
أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد3
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا : لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية1
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
باب الولد للفراش3
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
باب من أحق بالولد5
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا ، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ
وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات1
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ
باب في المراجعة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا
باب في نفقة المبتوتة7
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَسْكَنٌ
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس6
مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ
اتَّقِ اللهَ ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا
إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
باب في المبتوتة تخرج بالنهار1
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث1
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ
باب إحداد المتوفى عنها زوجها3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها4
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ
باب في عدة الحامل2
مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا
باب في عدة أم الولد1
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره1
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا