حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . ( ح ) وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ج٢ / ص٢٦١وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ