حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

٥٢ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٤٣٩) برقم ١٥٦٢٩

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ [وفي رواية : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ(١)] فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ [وفي رواية : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا(٢)] [وفي رواية : وَأُمِرْنَا(٣)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤)] [أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ(٥)] [وفي رواية : تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ(٦)] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(٧)] [، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ(٨)] فَإِنَّهَا تُحِدُّ [عَلَيْهِ(٩)] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ [وفي رواية : وَلَا نَلْبَسَ(١٠)] ثَوْبًا مَصْبُوغًا [وفي رواية : مَغْسُولًا(١١)] [وفي رواية : مُعَصْفَرًا(١٢)] وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ [وفي رواية : أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ(١٣)] وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ [وفي رواية : وَلَا نَكْتَحِلَ(١٤)] [بِكُحْلٍ(١٥)] [وَلَا تَمْتَشِطُ(١٦)] وَلَا تَخْتَضِبُ [وفي رواية : أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا(١٧)] وَلَا تَمَسُّ طِيبًا [وفي رواية : وَلَا نَتَطَيَّبَ(١٨)] [وفي رواية : وَلَا نَطَّيَّبَ(١٩)] [وفي رواية : وَلَا تَطَيَّبُ(٢٠)] إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ [وفي رواية : إِذَا اغْتَسَلَتْ(٢١)] مِنْ حَيْضِهَا [وفي رواية : مِنْ حَيْضَتِهَا(٢٢)] [وفي رواية : وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ(٢٣)] بِنُبْذَةٍ [وفي رواية : نُبْذَاتٍ(٢٤)] مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ [وفي رواية : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ(٢٥)] [وفي رواية : إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ(٢٦)] [وفي رواية : إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا(٢٧)] [نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ(٢٨)] [وفي رواية : وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ(٢٩)] [وفي رواية : إِلَّا أَدْنَاهُ للطُّهْرِ(٣٠)] [: الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ(٣١)] [وفي رواية : أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ(٣٢)] [وفي رواية : قَالَتْ : وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ حِينَ يَغْتَسِلْنَ فِي الطُّهْرِ فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ(٣٣)] [وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ(٣٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٨٨٣·
  3. (٣)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  4. (٤)شرح معاني الآثار٤٢٦٦·
  5. (٥)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  6. (٦)صحيح البخاري١٢٤٧·المعجم الكبير٢٢٨٨٠·
  7. (٧)صحيح البخاري١٢٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤١٥٦٢٥١٥٦٢٦١٥٦٢٩١٥٦٣١·المنتقى٧٩٧·
  8. (٨)المعجم الكبير٢٢٨٨٠·
  9. (٩)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٣٥١٣٤·صحيح مسلم٣٧٤٧·سنن أبي داود٢٣٠٢٢٣٠٣·سنن ابن ماجه٢١٦١·مسند أحمد٢١٠٦٣٢٧٨٩٣·مسند الدارمي٢٣٢٥·صحيح ابن حبان٤٣١٠·المعجم الكبير٢٢٨٧٨٢٢٩٠٠٢٢٩٠١٢٢٩٠٢٢٢٩٠٣·المعجم الأوسط٢١١٥٥٦٩٩·مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٣٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٣١٥٦٢٤١٥٦٢٥١٥٦٢٦١٥٦٢٩·السنن الكبرى٥٧٠٤٥٧٠٥٥٧١١·المنتقى٧٩٦٧٩٧·شرح معاني الآثار٤٢٦٦٤٢٦٧·شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  10. (١٠)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  11. (١١)سنن أبي داود٢٣٠٢·المعجم الكبير٢٢٩٠٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٨·
  12. (١٢)شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  13. (١٣)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  14. (١٤)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  15. (١٥)سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤·السنن الكبرى٥٧٠٤·
  17. (١٧)سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  18. (١٨)صحيح البخاري٣١٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  19. (١٩)صحيح البخاري٥١٣٢·
  20. (٢٠)سنن ابن ماجه٢١٦١·مسند أحمد٢٧٨٩٣·المعجم الكبير٢٢٩٠٠٢٢٩٠١·مصنف ابن أبي شيبة١٩٣٠٠١٩٦٣٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٧·شرح معاني الآثار٤٢٦٦·
  21. (٢١)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·مسند الدارمي٢٣٢٥·صحيح ابن حبان٤٣١٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٢٦١٥٦٣١·
  22. (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة١٩٣٠٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٣·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٥·
  24. (٢٤)شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  25. (٢٥)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·
  26. (٢٦)السنن الكبرى٥٧٠٤·
  27. (٢٧)مسند أحمد٢٧٨٩٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤·المنتقى٧٩٧·
  28. (٢٨)السنن الكبرى٥٧٠٤·سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  29. (٢٩)مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  30. (٣٠)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·
  31. (٣١)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  32. (٣٢)السنن الكبرى٥٧١١·
  33. (٣٣)المعجم الكبير٢٢٨٩٩·
  34. (٣٤)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥٢ / ٥٢
  • صحيح البخاري · #312

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • صحيح البخاري · #1247

    نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ . في طبعة ابن كثير ( إحداد ) .

  • صحيح البخاري · #5131

    نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ .

  • صحيح البخاري · #5132

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

  • صحيح البخاري · #5133

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ .

  • صحيح البخاري · #5134

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • صحيح مسلم · #3747

    لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ .

  • صحيح مسلم · #3748

    عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . ، . ، ، ، كِلَاهُمَا،

  • صحيح مسلم · #3749

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلُ ، وَلَا نَتَطَيَّبُ ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • سنن أبي داود · #2302

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ : مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا مَغْسُولًا وَزَادَ يَعْقُوبُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ .

  • سنن أبي داود · #2303

    وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

  • سنن النسائي · #3538

    لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمْتَشِطُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • سنن النسائي · #3540

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا .

  • سنن النسائي · #3546

    أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ .

  • سنن ابن ماجه · #2161

    لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • مسند أحمد · #21063

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا قَالَ يَزِيدُ : أَدْنَى طُهْرِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • مسند أحمد · #27893

    لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • مسند الدارمي · #2325

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا : نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ .

  • صحيح ابن حبان · #4310

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • المعجم الكبير · #22878

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( نصر )

  • المعجم الكبير · #22879

    أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ ، إِلَّا الْعَصْبَ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ ، أَوْ قَالَتْ عَلَى مَيِّتٍ ، فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا الزَّوْجِ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَاهُ للطُّهْرِ ، الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ " .

  • المعجم الكبير · #22880

    إِنَّا نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

  • المعجم الكبير · #22899

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، لَا نَتَطَيَّبَ ، وَلَا نَكْتَحِلَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، قَالَتْ : وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ حِينَ يَغْتَسِلْنَ فِي الطُّهْرِ فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ " .

  • المعجم الكبير · #22900

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ " . وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • المعجم الكبير · #22901

    لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، تَطَيَّبُ بِقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " .

  • المعجم الكبير · #22902

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

  • المعجم الكبير · #22903

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبًا مَغْسُولًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بَعْدَهُ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " .

  • المعجم الأوسط · #2115

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ " .

  • المعجم الأوسط · #5699

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19300

    لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا . يوجد عنوان قبل هذا العنوان في طبعة دار القبلة ، وهو : [أبواب الإحداد] .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19630

    لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #12196

    أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ : الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #12197

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #883

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #884

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15624

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَتَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ مُخْتَصَرًا ( ثُمَّ قَالَ ) وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ ، نَا هِشَامٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15625

    نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . كذا في الطبعة الهندية والنسخة البديعية وكذا ذكره ابن حجر في تغليق التعليق ، والصواب : (أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير) وقد ورد على الصواب عند المصنف في عدة مواضع وكذا في مستدرك الحاكم وهو : أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ، والله أعلم .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15626

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15627

    ( وَرَوَاهُ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ : وَلَا تَخْتَضِبُ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ فَذَكَرَهُ . ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #15628

    ( وَرَوَاهُ ) يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ( فَقَالَ مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا ثَوْبًا مَغْسُولًا ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ) فَذَكَرَهُ . ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #15629

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . كَذَا قَالَ : وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ . وَبَلَغَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كَذَلِكَ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . ( وَقَدْ رَوَاهُ ) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15630

    إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْخِضَابَ . ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #15631

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَجَبِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

  • السنن الكبرى · #5704

    لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمْتَشِطُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ ، نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .

  • السنن الكبرى · #5705

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا .

  • السنن الكبرى · #5711

    أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ .

  • المنتقى · #796

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • المنتقى · #797

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا .

  • شرح معاني الآثار · #4266

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلَ ، وَلَا تَطَيَّبَ ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ .

  • شرح معاني الآثار · #4267

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ .

  • سنن سعيد بن منصور · #3312

    أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ ، وَلَا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا ، وَلَا تَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ إِلَّا نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا » .

  • شرح مشكل الآثار · #3466

    لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا نُبْذَاتٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْحَادَّ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْعُصْفُرَ مِنَ الطِّيبِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : لَمْ تُنْهَ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الطِّيبِ ، وَلَكِنَّهَا نُهِيَتْ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنْهُ أَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، كَمَا ذُكِرَ ، لَنُهِيَتْ عَنِ الثَّوْبِ الْعَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الزِّينَةِ فَوْقَ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ ، وَفِي إِطْلَاقِ الثَّوْبِ الْعَصْبِ لَهَا فِي إِحْدَادِهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لَهَا لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ ، وَلَكِنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَهُوَ لِأَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِطِيبٍ ، وَهُوَ الْعُصْفُرُ . وَفِي هَذَا مَا قَدْ شَدَّ مَذْهَبَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ فِي الْعُصْفُرِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .