حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار التقوى: 827 (م)
797
باب العدد

( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ : أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا
معلقمرفوع· رواه نسيبة بنت كعب المازنيةله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    نسيبة بنت كعب المازنية
    تقييم الراوي:صحابي· صحابية
    في هذا السند:عن
    الوفاة70هـ
  2. 02
    حفصة بنت سيرين
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة100هـ
  3. 03
    هشام بن حسان العتكي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:أناالتدليس
    الوفاة146هـ
  4. 04
    وهب بن جرير بن حازم
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:أنا
    الوفاة206هـ
  5. 05
    محمد بن سعيد بن غالب العطار
    تقييم الراوي:صدوق· من صغار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة260هـ
  6. 06
    الوفاة307هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 69) برقم: (312) ، (2 / 78) برقم: (1247) ، (7 / 60) برقم: (5133) ، (7 / 60) برقم: (5131) ، (7 / 60) برقم: (5132) ، (7 / 60) برقم: (5134) ومسلم في "صحيحه" (4 / 204) برقم: (3747) ، (4 / 205) برقم: (3749) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 285) برقم: (797) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 142) برقم: (4310) والنسائي في "المجتبى" (1 / 699) برقم: (3538) ، (1 / 700) برقم: (3540) ، (1 / 701) برقم: (3546) والنسائي في "الكبرى" (5 / 310) برقم: (5704) ، (5 / 311) برقم: (5705) ، (5 / 313) برقم: (5711) والدارمي في "مسنده" (3 / 1468) برقم: (2325) وابن ماجه في "سننه" (3 / 230) برقم: (2161) وسعيد بن منصور في "سننه" (7 / 108) برقم: (3312) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 183) برقم: (884) ، (1 / 183) برقم: (883) ، (7 / 439) برقم: (15626) ، (7 / 439) برقم: (15624) ، (7 / 439) برقم: (15629) ، (7 / 439) برقم: (15625) ، (7 / 440) برقم: (15631) وأحمد في "مسنده" (12 / 6635) برقم: (27893) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 47) برقم: (12196) ، (7 / 47) برقم: (12197) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 140) برقم: (19300) ، (10 / 218) برقم: (19630) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 76) برقم: (4266) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 5) برقم: (3466) والطبراني في "الكبير" (25 / 54) برقم: (22878) ، (25 / 54) برقم: (22880) ، (25 / 54) برقم: (22879) ، (25 / 60) برقم: (22899) ، (25 / 60) برقم: (22900) ، (25 / 61) برقم: (22903) ، (25 / 61) برقم: (22901) والطبراني في "الأوسط" (2 / 325) برقم: (2115) ، (6 / 27) برقم: (5699)

الشواهد118 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند عبد بن حميد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٤٣٩) برقم ١٥٦٢٩

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ [وفي رواية : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ(١)] فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ [وفي رواية : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا(٢)] [وفي رواية : وَأُمِرْنَا(٣)] [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤)] [أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ(٥)] [وفي رواية : تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ(٦)] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(٧)] [، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ(٨)] فَإِنَّهَا تُحِدُّ [عَلَيْهِ(٩)] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ [وفي رواية : وَلَا نَلْبَسَ(١٠)] ثَوْبًا مَصْبُوغًا [وفي رواية : مَغْسُولًا(١١)] [وفي رواية : مُعَصْفَرًا(١٢)] وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ [وفي رواية : أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ(١٣)] وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ [وفي رواية : وَلَا نَكْتَحِلَ(١٤)] [بِكُحْلٍ(١٥)] [وَلَا تَمْتَشِطُ(١٦)] وَلَا تَخْتَضِبُ [وفي رواية : أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا(١٧)] وَلَا تَمَسُّ طِيبًا [وفي رواية : وَلَا نَتَطَيَّبَ(١٨)] [وفي رواية : وَلَا نَطَّيَّبَ(١٩)] [وفي رواية : وَلَا تَطَيَّبُ(٢٠)] إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ [وفي رواية : إِذَا اغْتَسَلَتْ(٢١)] مِنْ حَيْضِهَا [وفي رواية : مِنْ حَيْضَتِهَا(٢٢)] [وفي رواية : وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ(٢٣)] بِنُبْذَةٍ [وفي رواية : نُبْذَاتٍ(٢٤)] مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ [وفي رواية : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ(٢٥)] [وفي رواية : إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ(٢٦)] [وفي رواية : إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا(٢٧)] [نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ(٢٨)] [وفي رواية : وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ(٢٩)] [وفي رواية : إِلَّا أَدْنَاهُ للطُّهْرِ(٣٠)] [: الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ(٣١)] [وفي رواية : أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ(٣٢)] [وفي رواية : قَالَتْ : وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ حِينَ يَغْتَسِلْنَ فِي الطُّهْرِ فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ(٣٣)] [وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ(٣٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٨٨٣·
  3. (٣)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  4. (٤)شرح معاني الآثار٤٢٦٦·
  5. (٥)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  6. (٦)صحيح البخاري١٢٤٧·المعجم الكبير٢٢٨٨٠·
  7. (٧)صحيح البخاري١٢٤٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤١٥٦٢٥١٥٦٢٦١٥٦٢٩١٥٦٣١·المنتقى٧٩٧·
  8. (٨)المعجم الكبير٢٢٨٨٠·
  9. (٩)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٣٥١٣٤·صحيح مسلم٣٧٤٧·سنن أبي داود٢٣٠٢٢٣٠٣·سنن ابن ماجه٢١٦١·مسند أحمد٢١٠٦٣٢٧٨٩٣·مسند الدارمي٢٣٢٥·صحيح ابن حبان٤٣١٠·المعجم الكبير٢٢٨٧٨٢٢٩٠٠٢٢٩٠١٢٢٩٠٢٢٢٩٠٣·المعجم الأوسط٢١١٥٥٦٩٩·مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٣٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٣١٥٦٢٤١٥٦٢٥١٥٦٢٦١٥٦٢٩·السنن الكبرى٥٧٠٤٥٧٠٥٥٧١١·المنتقى٧٩٦٧٩٧·شرح معاني الآثار٤٢٦٦٤٢٦٧·شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  10. (١٠)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  11. (١١)سنن أبي داود٢٣٠٢·المعجم الكبير٢٢٩٠٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٨·
  12. (١٢)شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  13. (١٣)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  14. (١٤)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·المعجم الكبير٢٢٨٩٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  15. (١٥)سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤·السنن الكبرى٥٧٠٤·
  17. (١٧)سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  18. (١٨)صحيح البخاري٣١٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٣١·
  19. (١٩)صحيح البخاري٥١٣٢·
  20. (٢٠)سنن ابن ماجه٢١٦١·مسند أحمد٢٧٨٩٣·المعجم الكبير٢٢٩٠٠٢٢٩٠١·مصنف ابن أبي شيبة١٩٣٠٠١٩٦٣٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٧·شرح معاني الآثار٤٢٦٦·
  21. (٢١)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·صحيح مسلم٣٧٤٩·مسند الدارمي٢٣٢٥·صحيح ابن حبان٤٣١٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٤١٥٦٢٦١٥٦٣١·
  22. (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة١٩٣٠٠·سنن البيهقي الكبرى٨٨٣·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٥·
  24. (٢٤)شرح مشكل الآثار٣٤٦٦·
  25. (٢٥)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·
  26. (٢٦)السنن الكبرى٥٧٠٤·
  27. (٢٧)مسند أحمد٢٧٨٩٣·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٤·المنتقى٧٩٧·
  28. (٢٨)السنن الكبرى٥٧٠٤·سنن سعيد بن منصور٣٣١٢·
  29. (٢٩)مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  30. (٣٠)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·
  31. (٣١)المعجم الكبير٢٢٨٧٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٦·
  32. (٣٢)السنن الكبرى٥٧١١·
  33. (٣٣)المعجم الكبير٢٢٨٩٩·
  34. (٣٤)صحيح البخاري٣١٢٥١٣٢·
مقارنة المتون112 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح البخاري
صحيح مسلم
مسند أحمد
مسند الدارمي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار التقوى827 (م)
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
تُحِدَّ(المادة: تحد)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،

لسان العرب

[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ

عَصْبٍ(المادة: عصب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الصَّادِ ) ( عَصَبَ ) * فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفِتَنَ وَقَالَ : فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتْهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيَتْبَعُونَهُ . الْعَصَائِبُ : جَمْعُ عِصَابَةٍ ، وَهُمُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " الْأَبْدَالُ بِالشَّامِ ، وَالنُّجَبَاءُ بِمِصْرَ ، وَالْعَصَائِبُ بِالْعِرَاقِ " أَرَادَ أَنَّ التَّجَمُّعَ لِلْحُرُوبِ يَكُونُ بِالْعِرَاقِ . وَقِيلَ : أَرَادَ جَمَاعَةً مِنَ الزُّهَّادِ وَسَمَّاهُمْ بِالْعَصَائِبِ ; لِأَنَّهُ قَرَنَهُمْ بِالْأَبْدَالِ وَالنُّجَبَاءِ . ( هـ ) وَفِيهِ ثُمَّ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَمِيرُ الْعُصَبِ ، هِيَ جَمْعُ عُصْبَةٍ كَالْعِصَابَةِ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُمَا فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - شَكَى إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فَقَالَ : اعْفُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ شَرِقَ بِذَلِكَ ، يُعَصِّبُوهُ ، أَيْ : يُسَوِّدُوهُ وَيُمَلِّكُوهُ . وَكَانُوا يُسَمُّونَ السَّيِّدَ الْمُطَاعَ : مُعَصَّبًا ; لِأَنَّهُ يُعَصَّبُ بِالتَّاجِ أَوْ تُعَصَّبُ بِهِ أُمُورُ النَّاسِ : أَيْ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَتُدَارُ بِهِ . [ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ أَي

لسان العرب

[ عصب ] عصب : الْعَصَبُ : عَصَبُ الْإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ . وَالْأَعْصَابُ : أَطْنَابُ الْمَفَاصِلِ الَّتِي تُلَائِمُ بَيْنَهَا وَتَشُدُّهَا ، وَلَيْسَ بِالْعَقَبِ . يَكُونُ ذَلِكَ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، كَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالنَّعَمِ ، وَالظِّبَاءِ ، وَالشَّاءِ ، حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، الْوَاحِدَةُ عَصَبَةٌ . وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَصَبِ وَالْعَقَبِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِثَوْبَانَ : اشْتَرِ لَفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصْبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " : إِنْ لَمْ تَكُنِ الثِّيَابَ الْيَمَانِيَةَ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَمَا أَدْرِي أَنَّ الْقِلَادَةَ تَكُونُ مِنْهَا . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنَّ الرِّوَايَةَ إِنَّمَا هِيَ الْعَصَبُ بِفَتْحِ الصَّادِ ، وَهِيَ أَطْنَابُ مَفَاصِلِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَهُوَ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ عَصَبَ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ ، فَيَقْطَعُونَهُ وَيَجْعَلُونَهُ شِبْهَ الْخَرَزِ ، فَإِذَا يَبِسَ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ الْقَلَائِدَ ، فَإِذَا جَازَ وَأَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ عِظَامِ السُّلَحْفَاةِ وَغَيْرِهَا الْأَسْوِرَةُ جَازَ وَأَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ عَصَبِ أَشْبَاهِهَا خَرَزٌ ينْظَمُ مِنْها الْقَلَائِدُ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ الْعَصْبَ سِنُّ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ تُسَمَّى فَرَسَ فِرْعَوْنَ ، يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَرَزُ وَغَيْرُ الْخَرَزِ ، مِنْ نِصَابِ سِكِّينٍ وَغَيْرِهِ ، وَيَكُونُ أَبْيَضَ . وَلَحْمٌ عَصِبٌ : صُلْبٌ شَدِيدٌ كَثِيرُ الْعَصَبِ . وَعَصِبَ اللَّحْمُ بِالْكَسْرِ ، أَيْ كَثُرَ عَصَبُهُ . وَانْعَصَبَ : اشْتَدَّ . وَالْ

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    475 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ حُكْمِ المعصفر : هَلْ هُوَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3473 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قال : حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا نُبْذَاتٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْحَادَّ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْعُصْفُرَ مِنْ الطِّيبِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : لَمْ تُنْهَ عن ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الطِّيبِ ، وَلَكِنَّهَا نُهِيَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إنَّمَا نُهِيَتْ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ ، كَمَا ذُكِرَ ، لَنُهِيَتْ عن الثَّوْبِ الْعَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ في الزِّينَةِ فَوْقَ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ ، وَفِي إطْلَاقِ الثَّوْبِ الْعَصْبِ لَهَا فِي إحْدَادِهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عن الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لَهَا لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ ، وَلَكِنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَهُوَ لِأَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِطِيبٍ ، وَهُوَ الْعُصْفُرُ . وَفِي هَذَا مَا قَدْ شَدَّ مَذْهَبَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ فِي الْعُصْفُرِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المنتقى

    797 827 (م) - ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ : أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث