سنن أبي داود
كتاب الحدود
139 حديثًا · 39 بابًا
باب الحكم فيمن ارتد10
لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ
لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ ، فَقُتِلَ
فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا
فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ ، وَمَا اسْتَتَابَهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حِينَ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
باب الحكم فيمن سب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3
أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ
أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ
لَا وَاللهِ ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في المحاربة8
أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ : مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاجْتَوَوُا
فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ ، فَكَحَلَهُمْ ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَمَا حَسَمَهُمْ
فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً
فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا
ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوهَا
كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ
فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ
باب في الحد يشفع فيه3
يَا أُسَامَةُ ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان1
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ
باب الستر على أهل الحدود2
أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ
أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ
باب في صاحب الحد يجيء فيقر2
اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا
مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه1
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ
باب في الامتحان بالضرب1
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ
باب ما يقطع فيه السارق5
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، سَرَقَ تُرْسًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ
باب ما لا قطع فيه3
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
باب القطع في الخلسة والخيانة2
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
باب فيمن سرق من حرز1
فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
باب في القطع في العارية إذا جحدت3
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ يَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا
باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا6
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ
حَتَّى يَعْقِلَ ، وَقَالَ : وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
باب في الغلام يصيب الحد3
كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ
فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ
إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
باب السارق يسرق في الغزو أيقطع1
لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ
باب في قطع النباش1
كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ
باب السارق يسرق مرارا1
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ
باب في السارق تعلق يده في عنقه1
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ
باب بيع المملوك إذا سرق1
إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
باب في الرجم6
وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا
السَّبِيلُ الْحَدُّ
خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب رجم ماعز بن مالك20
هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا ابْنَ أَخِي ، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ
فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ
فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ
بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ
شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
انْزِلَا ، فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ
وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وُقِفَ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أُحْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فَوَاللهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا
هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا
كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا ، أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا
لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ
وَهَذَا حَدِيثُ عَبدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَنَا نَصرُ بنُ عَاصِمٍ الأَنطَاكِيُّ
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ ، فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ
باب في المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة5
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ
ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا
باب في رجم اليهوديين10
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ
ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا ، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا
فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا
كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيهِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ
فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ
حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَالشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوٍ مِنهُ
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا
باب في الرجل يزني بحريمه2
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ ، إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
باب في الرجل يزني بجارية امرأته4
لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا
باب فيمن عمل عمل قوم لوط2
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ
باب فيمن أتى بهيمة2
قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة2
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام1
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ ؟ فَقَالَ : لِلنَّاسِ كَافَّةً
باب في الأمة تزني ولم تحصن3
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا
فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابُ اللهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ
باب في إقامة الحد على المريض2
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
يَا عَلِيُّ ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ
باب في حد القاذف2
أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ
باب في الحد في الخمر6
شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ
وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
باب إذا تتابع في شرب الخمر8
إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ
إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا
ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ ، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ
فَأَمَرَهُمْ ، فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ
باب في إقامة الحد في المسجد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ
باب في ضرب الوجه في الحد1
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ
باب في التعزير3
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَمرٌو أَنَّ بُكَيرَ بنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ