حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ .
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 151) برقم: (2470) ومسلم في "صحيحه" (8 / 31) برقم: (6737) ، (8 / 31) برقم: (6739) ، (8 / 32) برقم: (6740) ، (8 / 32) برقم: (6742) ، (8 / 32) برقم: (6741) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 419) برقم: (5609) ، (12 / 419) برقم: (5610) والنسائي في "الكبرى" (6 / 489) برقم: (7327) وأبو داود في "سننه" (4 / 285) برقم: (4477) ، (4 / 286) برقم: (4480) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 327) برقم: (17658) وأحمد في "مسنده" (2 / 1710) برقم: (8198) ، (2 / 1750) برقم: (8412) ، (2 / 1774) برقم: (8514) ، (2 / 1798) برقم: (8648) ، (2 / 2007) برقم: (9686) ، (2 / 2044) برقم: (9884) ، (2 / 2080) برقم: (10048) ، (2 / 2211) برقم: (10825) ، (3 / 1544) برقم: (7400) ، (3 / 1562) برقم: (7496) والطيالسي في "مسنده" (4 / 287) برقم: (2686) والحميدي في "مسنده" (2 / 271) برقم: (1150) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 157) برقم: (6278) ، (11 / 203) برقم: (6315) والبزار في "مسنده" (15 / 161) برقم: (8509) ، (15 / 234) برقم: (8676) ، (16 / 268) برقم: (9461) ، (17 / 58) برقم: (9586) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 445) برقم: (18027) والطبراني في "الأوسط" (3 / 221) برقم: (2977) ، (5 / 76) برقم: (4722) ، (8 / 25) برقم: (7856)
إِذَا ضَرَبَ [وفي رواية : قَاتَلَ(١)] أَحَدُكُمْ [أَخَاهُ(٢)] [وفي رواية : صَاحِبَهُ(٣)] فَلْيَجْتَنِبِ [وفي رواية : فَلْيَتَجَنَّبْ(٤)] [وفي رواية : فَلْيَتَّقِ(٥)] [وفي رواية : فَلَا يَلْطِمَنَّ(٦)] الْوَجْهَ ، وَلَا يَقُلْ [وفي رواية : لَا يَقُولُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا يَقُولَنَّ(٨)] : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ؛ [قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ(٩)] فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى [وفي رواية : تَبَارَكَ وَتَعَالَى(١٠)] [وفي رواية : عَزَّ وَجَلَّ(١١)] خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ(١٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،
[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ
بَابٌ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ 4493 4477 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ .