نصب الراية لأحاديث الهداية باب ما يوجب القصاص الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ " فِي كِتَابِ الْعِلْمِ " ، وَفِي مَوْضِعَيْنِ فِي " الدِّيَاتِ " عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْت عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مما لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَالْأَشْتَرُ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقُلْت لَهُ : هَلْ عَهِدَ إلَيْك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 21951 - حَدِيثُ ( قط كم ) : " لَا يَحِلُّ قَتْلُ [ امْرِئٍ ] مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ... " الْحَدِيثَ . قط فِي الْحُدُودِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُوسَى ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ . ( ح ) وَثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى : إِبْرَاهِيمُ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ؟ قَالَ : لَا . ثَنَا الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسٌ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ . 6 95/أ كم فِيهِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 16326 - [ د س ] حديث : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ...... الحديث . د في الحدود (1: 3) عن محمد بن سنان الباهلي - س في القود (والقسامة والديات 10: 1) عن أحمد بن حفص، عن أبيه - وفي المحاربة (9) عن العباس بن محمد الدوري، عن أبي عامر العقدي - ثلاثتهم عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير به.
اعرض الكلَّ ←