سنن أبي داود
كتاب الأيمان والنذور
84 حديثًا · 32 بابًا
باب التغليظ في اليمين الفاجرة1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
باب فيمن حلف ليقتطع بها مالا3
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم1
لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ
باب اليمين بغير الله1
مَنْ حَلَفَ ، وَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب كراهية الحلف بالآباء5
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا ، وَلَا آثِرًا
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ
باب كراهية الحلف بالأمانة1
مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا
باب المعاريض في الأيمان2
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ
صَدَقْتَ ؛ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام2
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
باب الرجل يحلف أن لا يتأدم2
هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ نَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ نَا أَبِي عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَحيَى عَن يَزِيدَ الأَعوَرِ عَن يُوسُفَ بنِ
باب الاستثناء في اليمين2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ
باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت4
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
لَعَمْرُ إِلَهِكَ
باب الحنث إذا كان خيرا3
إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
باب في القسم هل يكون يمينا3
لَا تُقْسِمْ
لَا تُقْسِمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فَارِسٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ نَا سُلَيمَانُ بنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ
باب في الحلف كاذبا متعمدا1
بَلَى قَدْ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب كم الصاع في الكفارة3
أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَنَسٌ : فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ
كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوكٌ يُقَالُ لَهُ : مَكُّوكُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ
لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ ، فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا
باب في الرقبة المؤمنة3
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
باب كراهية النذر2
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ
باب النذر في المعصية2
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية14
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
حَدَّثَنَا ابنُ السَّرحِ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ عَن يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِمَعنَاهُ وَإِسنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعتُ أَحمَدَ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا مَخلَدُ بنُ خَالِدٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ
فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ ، وَتُهْدِيَ هَدْيًا
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا ، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا ابنُ عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عِكرِمَةَ أَنَّ أُختَ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ بِمَعنَى
إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً
إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ
باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس2
صَلِّ هَاهُنَا
وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا ، لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
باب قضاء النذر عن الميت3
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْضِهِ عَنْهَا
فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه2
فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
باب ما يؤمر به من وفاء النذر4
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ : أَوْفِي بِنَذْرِكِ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلهِ
هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ
باب النذر فيما لا يملك1
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
باب من نذر أن يتصدق بماله5
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنِي مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ كَعبِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً
باب نذر الجاهلية ثم أدرك الإسلام1
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
باب من نذر نذرا لم يسمه2
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوفٍ أَنَّ سَعِيدَ بنَ الحَكَمِ حَدَّثَهُم قَالَ أَخبَرَنَا يَحيَى يَعنِي ابنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعبُ
باب فيمن حلف على طعام لا يأكله2
بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ
حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى قَالَ نَا سَالِمُ بنُ نُوحٍ وَعَبدُ الأَعلَى عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي عُثمَانَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ
باب اليمين في قطيعة الرحم3
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم2
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ