789 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة ، هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ، ممن قد أقر بالإيمان أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في هذا المعنى . 5900 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي حرة ، قال : سمعت الحسن يقول : ما كان من رقبة مؤمنة فلا يجزئ فيها إلا من صام وصلى ، وما كان من رقبة غير مؤمنة أجزأ فيها الصغير . 5901 - وحدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : لا يجوز في كفارة القتل إلا رقبة قد صامت وصلت ويجزئ في الظهار وفي اليمين ما لم يصم ولم يصل . قال أبو جعفر : فكان من دونهما من فقهاء الأمصار يقولون : يجزئ في الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان ، وإن لم يصم ولم يصل ، ومن استحق أنه من أهل الإيمان بإيمان أبويه ، وإن لم يكن صام ولا صلى ، وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 5902 - وهو ما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود . وما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد قالا : حدثنا المسعودي ، قال : أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح ، فقال : إن علي رقبة مؤمنة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله - عز وجل - فأشارت إلى السماء ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إلى السماء ، فقال رسول الله : اعتقها ، وقال المسعودي مرة : اعتقها فإنها مؤمنة ، هكذا لفظ بكار . وأما لفظ الربيع ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إليه وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5903 - وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة أن تعتقها وهذه أمة سوداء فسألها رسول الله : أين الله - عز وجل - قالت : في السماء ، قال : فمن أنا ، قالت : أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5904 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه . وما قد حدثنا المزني ،
شرح مشكل الآثار
789 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة ، هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ، ممن قد أقر بالإيمان أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في هذا المعنى . 5900 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي حرة ، قال : سمعت الحسن يقول : ما كان من رقبة مؤمنة فلا يجزئ فيها إلا من صام وصلى ، وما كان من رقبة غير مؤمنة أجزأ فيها الصغير . 5901 - وحدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : لا يجوز في كفارة القتل إلا رقبة قد صامت وصلت ويجزئ في الظهار وفي اليمين ما لم يصم ولم يصل . قال أبو جعفر : فكان من دونهما من فقهاء الأمصار يقولون : يجزئ في الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان ، وإن لم يصم ولم يصل ، ومن استحق أنه من أهل الإيمان بإيمان أبويه ، وإن لم يكن صام ولا صلى ، وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 5902 - وهو ما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود . وما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد قالا : حدثنا المسعودي ، قال : أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح ، فقال : إن علي رقبة مؤمنة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله - عز وجل - فأشارت إلى السماء ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إلى السماء ، فقال رسول الله : اعتقها ، وقال المسعودي مرة : اعتقها فإنها مؤمنة ، هكذا لفظ بكار . وأما لفظ الربيع ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إليه وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5903 - وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة أن تعتقها وهذه أمة سوداء فسألها رسول الله : أين الله - عز وجل - قالت : في السماء ، قال : فمن أنا ، قالت : أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5904 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه . وما قد حدثنا المزني ،
الأصول والأقوال2 مصدران
شرح مشكل الآثار
789 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة ، هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ، ممن قد أقر بالإيمان أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في هذا المعنى . 5900 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي حرة ، قال : سمعت الحسن يقول : ما كان من رقبة مؤمنة فلا يجزئ فيها إلا من صام وصلى ، وما كان من رقبة غير مؤمنة أجزأ فيها الصغير . 5901 - وحدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : لا يجوز في كفارة القتل إلا رقبة قد صامت وصلت ويجزئ في الظهار وفي اليمين ما لم يصم ولم يصل . قال أبو جعفر : فكان من دونهما من فقهاء الأمصار يقولون : يجزئ في الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان ، وإن لم يصم ولم يصل ، ومن استحق أنه من أهل الإيمان بإيمان أبويه ، وإن لم يكن صام ولا صلى ، وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 5902 - وهو ما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود . وما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد قالا : حدثنا المسعودي ، قال : أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح ، فقال : إن علي رقبة مؤمنة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله - عز وجل - فأشارت إلى السماء ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إلى السماء ، فقال رسول الله : اعتقها ، وقال المسعودي مرة : اعتقها فإنها مؤمنة ، هكذا لفظ بكار . وأما لفظ الربيع ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إليه وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5903 - وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة أن تعتقها وهذه أمة سوداء فسألها رسول الله : أين الله - عز وجل - قالت : في السماء ، قال : فمن أنا ، قالت : أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5904 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه . وما قد حدثنا المزني ،
شرح مشكل الآثار
789 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة ، هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ، ممن قد أقر بالإيمان أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في هذا المعنى . 5900 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي حرة ، قال : سمعت الحسن يقول : ما كان من رقبة مؤمنة فلا يجزئ فيها إلا من صام وصلى ، وما كان من رقبة غير مؤمنة أجزأ فيها الصغير . 5901 - وحدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الحميد بن صالح ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : لا يجوز في كفارة القتل إلا رقبة قد صامت وصلت ويجزئ في الظهار وفي اليمين ما لم يصم ولم يصل . قال أبو جعفر : فكان من دونهما من فقهاء الأمصار يقولون : يجزئ في الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان ، وإن لم يصم ولم يصل ، ومن استحق أنه من أهل الإيمان بإيمان أبويه ، وإن لم يكن صام ولا صلى ، وكان القاضي بينهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 5902 - وهو ما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود . وما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد قالا : حدثنا المسعودي ، قال : أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح ، فقال : إن علي رقبة مؤمنة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله - عز وجل - فأشارت إلى السماء ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إلى السماء ، فقال رسول الله : اعتقها ، وقال المسعودي مرة : اعتقها فإنها مؤمنة ، هكذا لفظ بكار . وأما لفظ الربيع ، فقال لها : من أنا ، فأشارت إليه وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5903 - وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة أن تعتقها وهذه أمة سوداء فسألها رسول الله : أين الله - عز وجل - قالت : في السماء ، قال : فمن أنا ، قالت : أنت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 5904 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه . وما قد حدثنا المزني ،