حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ :
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ :
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 392) برقم: (1447) ، (1 / 393) برقم: (1448) وأبو داود في "سننه" (2 / 8) برقم: (1563) ، (2 / 9) برقم: (1564) والترمذي في "جامعه" (2 / 9) برقم: (636) والدارمي في "مسنده" (2 / 1009) برقم: (1656) ، (2 / 1011) برقم: (1662) وابن ماجه في "سننه" (3 / 16) برقم: (1867) ، (3 / 23) برقم: (1874) ، (3 / 25) برقم: (1876) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 87) برقم: (7350) ، (4 / 87) برقم: (7351) ، (4 / 88) برقم: (7354) ، (4 / 88) برقم: (7352) ، (4 / 90) برقم: (7357) ، (4 / 105) برقم: (7425) ، (4 / 106) برقم: (7429) والدارقطني في "سننه" (3 / 17) برقم: (1987) وأحمد في "مسنده" (3 / 1057) برقم: (4698) ، (3 / 1058) برقم: (4699) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 114) برقم: (124) ، (9 / 359) برقم: (5473) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 7) برقم: (6851) ، (4 / 9) برقم: (6855) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 394) برقم: (9980) ، (6 / 397) برقم: (9983) ، (6 / 398) برقم: (9986) ، (6 / 401) برقم: (9998) ، (6 / 402) برقم: (10001) ، (6 / 422) برقم: (10056) ، (6 / 425) برقم: (10070) ، (6 / 430) برقم: (10090) ، (6 / 431) برقم: (10093) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 20) برقم: (6863)
هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - الَّتِي [وفي رواية : الَّذِي(٢)] كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ ، هُوَ [وفي رواية : وَهُوَ(٣)] عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٤)] ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ [وفي رواية : نَسَخَ(٥)] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أُمِّرَ [وفي رواية : حِينَ مَرَّ(٦)] عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا [وفي رواية : وَأَمَرَ عُمَّالَهُ الْعَمَلَ بِهَا(٧)] ، وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامُ بْنُ هَانِئٍ فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدَّوْنَهَا ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا [وفي رواية : تَفْسِيرُهُ(٨)] [وفي رواية : يُفَسِّرُهُ(٩)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا . قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ : كَانَ فِيهَا(١٠)] [وفي رواية : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ(١١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ ، وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ(١٢)] [وفي رواية : أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهِ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ(١٤)] : لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، [فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ(١٥)] فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا [وفي رواية : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ(١٦)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، [وفي رواية : حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ(١٧)] فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةٌ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِنْتُ(١٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ(١٩)] مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ(٢٠)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ(٢١)] ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(٢٢)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ(٢٣)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ(٢٤)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٢٥)] [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ(٢٦)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا [وفي رواية : وَابْنَتَا(٢٧)] لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ - أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا - أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ [وفي رواية : عَلَى حَدِّ(٢٨)] مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً [وفي رواية : وَكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٢٩)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ(٣٠)] ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ(٣١)] ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَّلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا [وفي رواية : لَمْ يَجِبْ فِيهَا(٣٢)] إِلََّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانِ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ(٣٣)] [وفي رواية : ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(٣٤)] [وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ(٣٥)] [وفي رواية : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ(٣٦)] [وَوَجَدْتُ فِيهِ : لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ(٣٧)] [وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ(٣٨)] [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ(٣٩)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا جَدَّاءُ(٤٠)] [إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ(٤١)] [وفي رواية : إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ(٤٢)] [وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ(٤٣)] [قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ(٤٤)] [هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا(٤٥)]
( مَخَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ " الْمَخَاضُ : اسْمٌ لِلنُّوقِ الْحَوَامِلِ ، وَاحِدَتُهَا خَلِفَةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ : مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ : أَيِ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّهُ ، أَوْ حَمَلَتِ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ هِيَ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمُّهَا فِي وَقْتٍ مَا ، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمِّهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا حَامِلًا ، فَنَسَبَهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ بِحُكْمِ مُجَاوَرَتِهَا أُمَّهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُ الْفُحُولَ عَلَى الْإِنَاثِ بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ لِيَشْتَدَّ وَلَدُهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمْخَضُ ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا ابْنَ مَخَاضٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " دَعِ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى " هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخَاضُ لِتَضَعَ . وَالْمَخَاضُ : الطَّلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . يُقَالُ : مَخَضَتِ الشَّاةُ مَخْضًا وَمَخَاضًا ، وَمِخَاضًا إِذَا دَنَا نِتَاجُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا فَمَخَضَتْ عِنْدَهُمْ " أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا لِلْوِلَادَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي ا
[ مخض ] مخض : مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاضًا وَمِخَاضًا وَهِيَ مَاخِضٌ وَمُخِضَتْ ، وَأَنْكَرَهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُقَالُ مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُقَالُ مُخِضَتْ ، وَيُقَالُ : مَخَضْتُ لَبَنَهَا . الْجَوْهَرِيُّ : مَخِضَتِ النَّاقَةُ ، بِالْكَسْرِ ، تَمْخَضُ مَخَاضًا مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا ، وَمَخَّضَتْ : أَخَذَهَا الطَّلْقُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْبَهَائِمِ . وَالْمَخَاضُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَكُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، الْمَخَاضُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ الطَّلْقُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ شُمَيْلٍ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَمَخُوضٌ وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَقَدْ مَخِضَتْ تَمْخَضُ مَخَاضًا ، وَإِنَّهَا لَتَمَخَّضُ بِوَلَدِهَا وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا حَتَّى تُنْتَجَ فَتَمْتَخِضَ . يُقَالُ : مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ وَتَمَخَّضَتْ وَامْتَخَضَتْ . وَقِيلَ : الْمَاخِضُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالشَّاءِ الْمُقْرِبُ ، وَالْجَمْعُ مَوَاخِضُ وَمُخَّضٌ ، وَأَنْشَدَ : وَمَسَدٍ فَوْقَ مَحَالٍ نُغَّضِ تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ الْمُخَّضِ وَأَنْشَدَ : مَخَضْتِ بِهَا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَشَاةٌ مَاخِضٌ وَامْرَأَةٌ مَاخِضٌ ، إِذَا دَنَا وِلَادُهَا وَقَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ وَالْمَخَاضُ وَالْمِخَاضُ . نُصَيْرٌ : إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ أَنْ تَضَعَ قِيلَ مَخِضَتْ ، وَعَامَّةُ قَيْسٍ وَتَمِيمٍ وَأَسَدٍ يَقُولُونَ مِخِضَتْ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَيَفْعَلُونَ
1564 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ ، <متن_مخفي ربط="3015642" نص="كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ