التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ ) قَوْلُهُ : الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ ، يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي . 1595 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ : ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ). ( تَنْبِيهٌ ) : زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ). زَادَ الْبُخَارِيُّ : ( حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ ). وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ) وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ . وَعَنْ الْح
العلل الواردة في الأحاديث النبوية س1678 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَخطُب أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع عَلَى بَيعِ أَخِيهِ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ يُونُسُ بن يَزِيد الأَيلِيُّ ، ومَعمَرٌ ، وابن عُيَينَة ، وابن جُرَيجٍ ، وسُفيانُ بن حُسَينٍ ، وسُلَيمانُ بن كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ورَوَى شُعَيبُ بن أَبِي حَمزَة ، وعُبَيد الله ابنُ أَبِي زِيادٍ الرُّصافِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، والقَولاَنِ مَحفُوظانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ثنا النَّيسابُورِيُّ ، ثنا أَحمَد بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، ثنا عُبَيد الله بن وهبٍ ، أَخبَرَنِي يُونُسُ بن يَزِيد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي سَعِيد بن المُسَيَّب ، أَنَّ أَبا هُرَيرة ، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَناجَشُوا ، ولا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ ، ولا يَبِع حاضِرٌ لِباد
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 10932 حَدِيثُ ( مي طح حم ) : " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ... " الْحَدِيثَ . مي فِي النِّكَاحِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . طح فِيهِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْهُ ، بِهِ .
اعرض الكلَّ (5) ←