حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ إِمْلَاءً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ شَهْرٌ ، كَانَ تَاجِرًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ