أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ
حكم بيع المزايدة
٥٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ
اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا ، فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِي مَنْ يَزِيدُ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثٍ : ذِي دَمٍ مُوجِعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ