سنن الدارقطني
كتاب البيوع
295 حديثًا · 5 أبواب
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَسْلِمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ ، فَقَدْ لَزِمَهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَن نَافِعٍ وَعَبدِ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
كُنَّا فِي بَعْضِ مَغَازِينَا ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا
كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّينَ
ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً
بَارَكَ اللهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ
أَيْ عُرْوَةُ ، ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهَذَا الدِّينَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ حَازِمٍ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ
لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ
لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا
لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ حَمزَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الدِّينَوَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ الهَمَذَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِي العُمَيسِ قَالَ
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوفٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا
اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلَ خَبَطٍ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِكْمًا مِنْ خَبَطٍ
بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمُ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
يَا بَشِيرُ ، لَمْ أَرَكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَمَا إِنَّ الْبَعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
باب الصلح62
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ غَرِيمًا لَهُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ
مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً قُلتُ
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رُدَّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ
أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ
يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
أَشْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ
باب العارية56
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ كَذَا وَكَذَا
بَلْ مُؤَدَّاةٌ
بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
اسْتَعَارَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ
يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ
لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عُيَينَةَ بِهَذَا مِثلَهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِبرَاهِيمَ بنِ إِسمَاعِيلَ
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ خَالِدٍ
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ
حَجَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ
بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
باب الخراج بالضمان28
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ
إِنْ كُنْتَ لَا تَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَا وَهَا وَلَا خِلَابَةَ
مَا عَلِمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْعُهْدَةَ ثَلَاثًا إِلَّا لِذَلِكَ
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْئًا أَمْثَلَ مِنَ الْعُهْدَةِ الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ
مَكَّةُ مُنَاخٌ ، لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ
حَدَّثَنَا أَخُو زُبَيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عَن عُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَينٍ
كَانَتْ تُدْعَى بُيُوتُ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ السَّوَائِبَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ ؛ لِيَفْتَحَهَا
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، هَذِهِ أَوْبَاشُ قُرَيْشٍ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ مَالٌ أَوْ قَالَ : عَلَيَّ دَيْنٌ ، فَذَهَبَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ فَبِعْهُ فِي السُّوقِ ، وَخُذْ ثَمَنَ نَاقَتِكَ
أَنْتَ سُرَّقٌ ، وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ مِيرَاثٍ
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ
نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ
باب القراض2
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ قِرَاضًا
كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً
باب الجعالة53
وَمَا عِلْمُكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعلَى بنُ عُبَيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا
مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ
وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ
إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَبِعْهُمَا جَمِيعًا
مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : رُدَّهُ
إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالسَّبْيِ
مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخِ وَأُخْتِهِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
اشْتَرِ لِي إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ
ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدٍ عَن
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي يُقَالُ لَهُ : مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ
أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ ، مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِي
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا
شَهِدْتُ جِنَازَةً فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا وُضِعَتْ
شَهِدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِنَازَةً
مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ
الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ ، وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ