2896باب الصلححَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلَانَ الْخَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ج٣ / ص٤٢٧الْأَدَمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا معلقمرفوع· رواه عمرو بن عوف بن زيد المزنيله شواهد
جامع الترمذي#1417الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا