( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ الْقَزَّازُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا