14543باب الشروط في النكاحأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ الْقَزَّازُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا معلقمرفوع· رواه عمرو بن عوف بن زيد المزنيله شواهد
جامع الترمذي#1417الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا