حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب الشروط في النكاح

17 حديثًا · 0 باب

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
حديث14540 صحيح

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

حديث14541 صحيح

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

حديث14542 صحيح

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث14543 صحيح

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا

حكم عليه: ابن حجر، ابن الملقن، ابن حزم، +1
حديث14544 صحيح

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ

حكم عليه: ابن القطان الفاسي، الذهبى، عبد الحق الإشبيلي، +1
حديث14545 صحيح

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر
حديث14546 صحيح

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

حكم عليه: ابن حجر
حديث14547 صحيح

لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا

حديث14548 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا

حكم عليه: المباركفوري، ابن حجر
حديث14549 صحيح

شَهِدْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : لَهَا دَارُهَا

حديث14550 صحيح

شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا

حديث14551 صحيح

هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

حديث14552 صحيح

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا

حديث14553 صحيح

خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ

حديث14554 صحيح

أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ

حديث14555 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ

حكم عليه: البيهقي
حديث14556 صحيح

النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا إِلَّا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ