سنن البيهقي الكبرى
باب الشروط في النكاح
17 حديثًا · 0 باب
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا
شَهِدْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : لَهَا دَارُهَا
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا
هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا
خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ
أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ
النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا إِلَّا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ