سنن الدارقطني
كتاب الزكاة
184 حديثًا · 18 بابًا
إِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب وجوب الزكاة بالحول9
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ حَدَّثَنَا
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَارِثَةَ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب7
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ
باب ليس فِي الكسر شيء2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا
أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
باب ما يجب فيه الزكاة من الحب2
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ
باب ليس فِي الخضراوات صدقة31
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ
أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الَأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ
لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ بنِ إِسحَاقَ بنِ بُهلُولٍ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ الحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرِ بنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ
نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ
لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ
لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ
قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقَصِ الْبَقَرِ ، فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بِشَيْءٍ
لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ
لَمْ تَكُنِ الْمَقَاثِي فِيمَا جَاءَ بِهِ مُعَاذٌ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الحَضرَمِيُّ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
باب ليس فِي العوامل صدقة5
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ
باب تفسير الخليطين وما جاء فِي الزكاة على الخليطين7
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ
لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ
النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً
فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا
لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
باب ما أدي زكاته فليس بكنز1
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
باب زكاة الحلي19
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
يَا رَسُولَ اللهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ
نَعَمْ " ، ثُمَّ قَرَأَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ
أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ
طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ
أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ
باب وجوب الزكاة فِي مال الصبي واليتيم13
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تَنْقُصُ ، فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ ، وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً
إِنَّا وَجَدْنَا مَالَنَا نَاقِصًا ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهُ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : احْسِبُوا زَكَاتَهُ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً
أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ
لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ " فَقَالَتْ : لَا
باب زكاة الإبل والغنم5
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي سوي7
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيسٌ وَأَبُو بَكرِ بنُ
لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ ، وَلَا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة4
أَقِمْ عِنْدَنَا فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ
باب الغنى الذي يحرم السؤال7
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ "
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِرَجُلٍ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِيٌّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ وَخُدُوشٌ
خَمْسُونَ دِرْهَمًا
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ خُمُوشٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ
باب تعجيل الصدقة قبل الحول13
مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
أَنَّ عَبَّاسًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُعَجِّلُ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ
إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ
إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ
يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفَنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ
يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أَبُو نَصرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن رَجُلٍ عَن عَامِرٍ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ
أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَمِ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ
باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق10
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، وَمَا نُرْزَقُ عَلَيْهَا
إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ
قَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ
باب فِي قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار26
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ سَيْلًا أَوْ عَثَرِيًّا ، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ فِي الْبَعْلِ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَةَ الْعَقَارِ ، عُشْرُ مَا سَقَى الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟! " وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ العَبَّاسِ بنِ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ بِإِسنَادِهِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
كَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَوْنَيْنِ
فَأَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَخْرُصَ أَعْنَابَ ثَقِيفَ خَرْصَ النَّخْلِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَخْرُصَ أَعْنَابَ ثَقِيفَ كَخَرْصِ النَّخْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِخَرْصِ الْعِنَبِ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ
إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ
كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ
أَفَاءَ اللهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُخْرَصُ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ
وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ
إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ زِدْتَ عَلَيْهِ فِي الْخَرْصِ
باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها12
لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
بَعَثَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاعِيًا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا سَاعِيًا
لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ
يَا أَخَا صُدَاءٍ الْمُطَاعَ فِي قَوْمِهِ
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا ، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِخَيْلٍ وَرَقِيقٍ
مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ