سنن الدارقطني
كتاب النكاح
377 حديثًا · 10 أبواب
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ
يَا عُيَيْنَةُ ، فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ القَاضِي حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
كَانَ صَدَاقُنَا - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، وَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ
كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي نَبِيُّ اللهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو وَهبٍ يَحيَى بنُ مُوسَى بنِ إِسحَاقَ بِالأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَروَانَ العُقَيلِيُّ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ
وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ
إِنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
هِيَ يَتِيمَةٌ ؛ فَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ
تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهُ خَنْسَاءَ - وَهِيَ كَارِهَةٌ - رَجُلًا
كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ
الْأَمْرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ
مَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ بِنْتًا لَهُ بِكْرًا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَثرَمُ قَالَ ذَكَرتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ حَدِيثَ شُعَيبِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ جُوتِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ القُومَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
وَعَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
أَطِيعِي أَبَاكِ ؛ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابنُ زَنجُوَيهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
باب المهر50
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ
هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَهَلَكَ عَنْهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ
قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا
إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ
الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؛ وَيُطَلِّقُكِ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيسٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
نكاح المتعة5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، ثُمَّ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ
حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ
نكاح المحرم25
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ
لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُزَوِّجُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَحْمِيَّةَ بْنَ جَزْءٍ ، وَرَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيبٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ هِلَالٍ
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا
أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا
هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا
العيب بالمرأة42
اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحًا وَآخِرُهُ نِكَاحًا
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنِي الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدَكَ القَزَّازُ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَسْلَمْتُ ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
لَوْلَا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهُ
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ
هَاتِ امْرَأَتَكَ ؛ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى الخَوَّاصُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ العَوفِيُّ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
الذي بيده عقدة النكاح16
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
هُوَ الزَّوْجُ
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ
القسم فِي ابتداء النكاح80
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ ، وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ
لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ضَمرَةَ
الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ ، وَلَهُ نِسَاءٌ
قَلَّمَا كَانَ يَوْمٌ - أَوْ قَالَتْ : قَلَّ يَوْمٌ - إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ
فَقَبَّلَ ، وَلمَسَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا
أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
اسْتَحْيُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ
وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ
اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
اخْتَارِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا ؛ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ ، وَاللهِ ، لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا
إِنَّهُ زَوْجُكِ ، قَالَتْ أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ ، كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، يَتْبَعُهَا
إِنْ وَطِئَكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا ، أَنْ تُفَرِّقَا
رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا ، هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا أَنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ وَعَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ الخَزَّازُ
لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
أَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ
الْكُفُؤُ فِي الْحَسَبِ ، وَالدِّينِ
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا ؛ لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ
أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : عَلَى مَالِهَا ، وَجَمَالِهَا
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ
أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ
إِنَّ الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ
باب الحضانة3
لَا ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، مَا لَمْ تَزَوَّجْ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
باب العنين55
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن
فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي الْعِنِّينِ
الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ
إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
قَالَ وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخبَرَنِي أَشعَثُ عَن عَامِرٍ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ مِثلَهُ
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ
تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ ، أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ
إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ
إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ
إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ فَذَكَرَ مِثلَهُ سَوَاءً قَبِيصَةُ لَم يَسمَع مِن عَمرٍو
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتِ : اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، قَالَ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ
لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ
باب المرأة تظاهر8
إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي
تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ ، جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
الْخُلْعُ فُرْقَةٌ
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ
رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا ، فَهُوَ مَا سَمَّيَاهُ
تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا
مدة الحمل14
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ
لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى
سُبْحَانَ اللهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا
مَشْهُورٌ عِنْدَنَا ، كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ
يَا أَبَا يَحْيَى ، ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ
عِنْدَنَا - هَاهُنَا - امْرَأَةٌ ، تَحِيضُ غُدْوَةً ، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً
أَدْرَكْتُ فِينَا - يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ - امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً ، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً
زَوَّجْتُ نَفْسِي الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، وَبَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً
زَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، فَجَاءَ أَبُوهَا إِلَى عَلِيٍّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا
إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا
كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : بَحْرِيَّةُ ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا ، وَأَبُوهَا غَائِبٌ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ