نصب الراية لأحاديث الهداية فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَلَا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ " ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَهِمَا " عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، انْتَهَى . وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ انْتَهَى
نصب الراية لأحاديث الهداية بَاب الْمَهْر الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " ; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعُمَرَو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " انْتَهَى . وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . الْآثَارُ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثم البيهقي فِي " سُنَنِهِما " عَنْ دَاوُد الْأَوْدِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ </ح
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 2969 - حَدِيثُ (قط) : " لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " . (قط) فِي النِّكَاحِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَبِّقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِهَذَا . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، ثَنَا مُبَشِّرٌ ، بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ ، زَادَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاء ُ " . وَقَالَ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكٌ .
اعرض الكلَّ ←