نصب الراية لأحاديث الهداية فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَلَا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ " ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَهِمَا " عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، انْتَهَى . وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ انْتَهَى
نصب الراية لأحاديث الهداية بَاب الْمَهْر الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " ; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعُمَرَو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " انْتَهَى . وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . الْآثَارُ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثم البيهقي فِي " سُنَنِهِما " عَنْ دَاوُد الْأَوْدِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ </ح
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّامِن عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح ، وَلَا عِتْق إِلَّا بعد مِلْك " . هَذَا الحَدِيث مَرْوِي من عدَّة طرق : مِنْهَا : طَرِيق جَابر - رضي الله عنه - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَا طَلَاق لمَنْ لَا يملك ، وَلَا عتاق لمَنْ لَا يملك " . رَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من هَذَا الْوَجْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، قَالَ : وَشَاهده الْمَشْهُور فِي الْبَاب : عَن عَمرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لَا طَلَاق قَبْل نِكَاح " . وَفِي حَدِيث هشيم : " لَا نَذْرَ لابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك ، وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يملك ، وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك " . ثمَّ أسْند ال
اعرض الكلَّ ←