حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى . ( ح ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هَاشِمٍ الْكَرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، إِذَا أَشْهَدَ