حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْفَضْلِ النَّبِيرَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ج٤ / ص٣٥٧جَعْفَرٍ الطَّالِبِيُّ الْجَعْفَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ