حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ