حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 3678
3680
العيب بالمرأة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين5 أحكام
  • ابن عدي

    وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها ومنها هذا لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

    ضعيف
  • ابن عدي

    وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها ومنها هذا لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

    ضعيف
  • أبو حاتم الرازي

    هذا حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان

    ضعيف الإسناد
  • ابن حجر

    وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك

    لم يُحكَمْ عليه
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني

    ضعيف السند إلا أنه يستأنس به

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  4. 04
    عثمان بن عبد الرحمن بن عمر الوقاصي«المالكى»
    تقييم الراوي:متروك· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاةفي خلافة الرشيد
  5. 05
    الوفاة
  6. 06
    عبد الله بن نافع الصائغ
    تقييم الراوي:ثقة· من كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة206هـ
  7. 07
    إسحاق بن بهلول الأنباري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة252هـ
  8. 08
    الوفاة329هـ
  9. 09
    الدارقطني
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة385هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 169) برقم: (14079) ، (7 / 169) برقم: (14078) ، (7 / 169) برقم: (14077) والدارقطني في "سننه" (4 / 400) برقم: (3680) ، (4 / 401) برقم: (3682) والطبراني في "الأوسط" (5 / 104) برقم: (4809) ، (7 / 183) برقم: (7230)

الشواهد8 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/١٦٩) برقم ١٤٠٧٨

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ [وفي رواية : الْأُمَّ(١)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا(٢)] ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ [وفي رواية : الْمَرْأَةَ(٣)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ(٤)] أُمَّهَا ؟ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟(٥)] قَالَتْ : قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ [وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  3. (٣)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٨·سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٦٨٢·
  6. (٦)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٩·
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة3678
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن الدارقطني

    3680 3678 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث