حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 7224
7230
محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ " .
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين4 أحكام
  • ابن عدي

    وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها ومنها هذا لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

    ضعيف
  • ابن عدي

    وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها ومنها هذا لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

    ضعيف
  • أبو حاتم الرازي

    هذا حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان

    ضعيف الإسناد
  • ابن حجر

    وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  4. 04
    عثمان بن عبد الرحمن بن عمر الوقاصي«المالكى»
    تقييم الراوي:متروك· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاةفي خلافة الرشيد
  5. 05
    الوفاة
  6. 06
    عبد الله بن نافع الصائغ
    تقييم الراوي:ثقة· من كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة206هـ
  7. 07
    الوفاة252هـ
  8. 08
    الوفاة
  9. 09
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 169) برقم: (14079) ، (7 / 169) برقم: (14078) ، (7 / 169) برقم: (14077) والدارقطني في "سننه" (4 / 400) برقم: (3680) ، (4 / 401) برقم: (3682) والطبراني في "الأوسط" (5 / 104) برقم: (4809) ، (7 / 183) برقم: (7230)

الشواهد20 شاهد
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/١٦٩) برقم ١٤٠٧٨

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ [وفي رواية : الْأُمَّ(١)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا(٢)] ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ [وفي رواية : الْمَرْأَةَ(٣)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ(٤)] أُمَّهَا ؟ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟(٥)] قَالَتْ : قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ [وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  3. (٣)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٨·سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٦٨٢·
  6. (٦)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٩·
مقارنة المتون19 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين7224
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    7230 7224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْح

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث