لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
أثر زنى أحد الزوجين في النكاح
٨٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ
فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي
تَطِيبُ نَفْسُكَ أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ
فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ [لَهُ ] أَنَّهُ تَسَقَّطَ امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا
جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ