لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة
٤٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائَةً
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ : " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا
فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ
لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا
أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى