حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ

٨ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/١٦٩) برقم ١٤٠٧٨

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ [وفي رواية : الْأُمَّ(١)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا(٢)] ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ [وفي رواية : الْمَرْأَةَ(٣)] حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ(٤)] أُمَّهَا ؟ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟(٥)] قَالَتْ : قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٦)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ [وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  3. (٣)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٨·سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣٦٨٠·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٦٨٢·
  6. (٦)المعجم الأوسط٤٨٠٩٧٢٣٠·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٤٠٧٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨ / ٨
  • المعجم الأوسط · #4809

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ " .

  • المعجم الأوسط · #7230

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14077

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14078

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14079

    لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا . تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ ، وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن الدارقطني · #3679

    الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ .

  • سنن الدارقطني · #3680

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .

  • سنن الدارقطني · #3682

    لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ .