1257 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدِينِيُّ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : لا ! يحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُمَرُ هَذَا : هُمَا مَجْهُولانِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ3680 3678 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، ……سنن الدارقطني · رقم 3680
٢ مَدخل