حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوزَجَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ