حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ