أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
تصرفات المريض
٨٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ
أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ
مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَمْرَضُ إِلَّا نَذَرَ شَيْئًا وَنَوَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ
أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ
سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ