3255
باب وصية المريض
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2046) برقم: (3255) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 206) برقم: (1821) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 407) برقم: (17705)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
13 - بَابُ وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ 3255 3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ .