يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ .
يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ » .