3812باب الحضانةحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ج٤ / ص٤٦٩عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، مَا لَمْ تَزَوَّجْ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#19458إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ