سنن الدارقطني
كتاب المكاتب
184 حديثًا · 6 أبواب
أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا : هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ
الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ مُحَرَّرًا ، فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا - إِذَا مَاتَ - حُرَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ عَن أَبِي
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي سَبرَةَ المَدَنِيُّ بِنَحوِهِ
حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ زَنجُوَيهِ بنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الوَلِيدِ بنِ سَلَمَةَ القُرَشِيُّ حَدَّثَنِي
لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا الفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ الفَهمِيُّ البَيطَارِيُّ حَدَّثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا ؛ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ
بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ
إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا
النوادر19
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ تُفْطِرَ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الْأَيَّامِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ
بِرِّيهَا ، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَامَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ ، فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ ، فَلَا دِيَةَ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَلَا قِصَاصَ
أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْعِلْمِ
الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ، ذُو وُجُوهٍ ، فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ
كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِي
إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ
كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ، ثُمَّ يَلْبَثُ حِينًا ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِقَوْلٍ آخَرَ
إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ
إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ حَدَثَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
بَايَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُقَاتِلَ ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الوصايا17
إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا
مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
وَقَالَ أَخبَرَنَا سَعِيدٌ عَن مَطَرٍ عَن شَهرٍ عَن عَمرِو بنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
غَارَتْ أُمُّكُمْ
إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا سَيَمْلِكَانِ - أَوْ : سَيَلِيَانِ - بَعْدِي ، فَلَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ
خبر الواحد يوجب العمل12
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ ، عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِ بُسْرٍ وَتَمْرٍ - أَوْ قَالَ : رُطَبٍ
هُوَ كَلَامٌ ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ إِسحَاقَ العَطَّارُ حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ
الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
حَسَنُ الشِّعْرِ كَحَسَنِ الْكَلَامِ
لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ إِملَاءً مِن حِفظِهِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ سُلَيمَانَ ح وَحَدَّثَنَا
النذور37
النَّذْرُ نَذْرَانِ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
أَقُلْتَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؟ قَالَ الرَّجُلُ : لَا
مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ
وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ
مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا ، لَيْسَ هَذَا نَذْرًا
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
تُكَفِّرِينَ يَمِينَكِ ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ نَذَرَتْ فِي نَحْرِ ابْنِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالْكَفَّارَةِ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، فِيهِ إِدَامُهُ
إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دَقُوقَاءَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ
أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الزُّهَيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَهضَمٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
آمَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ آمَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المُفَضَّلِ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ ، وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ بِالتِّجَارَةِ
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيٌّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِي سَهْمٍ
مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ
الرضاع43
أَنَّهُ سَأَلَهُ : تَرَى تَحْرِيمَ الرَّضَاعَةِ مَنْ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ ، أَتُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " لَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا
كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا
كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ " ؟ ! قَالَ : وَنَهَاهُ عَنْهَا
تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
دَعْهَا عَنْكَ ، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ
لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا
إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ
الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَابِسٍ وَعَبدُ الرَّحِيمِ بنُ
لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً
فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ : الْخَلْقِ ، وَالْخُلُقِ ، وَالرِّزْقِ ، وَالْأَجَلِ
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
قَوْلُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
قَضَاءُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ الزُّبَيرِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا