حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، ج٥ / ص٢٦٣عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى ، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ