حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :
أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ وَرَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ