سنن الدارقطني
كتاب الحيض
93 حديثًا · 6 أبواب
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا أَسْوَدَ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ
تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
الْقُرُءُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ
هِيَ حَائِضٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ
الْمُسْتَحَاضَةِ : تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمْسًا سَبْعًا عَشْرًا
الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
الْحَيْضُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
إِنَّمَا ذَاكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ
ذَرِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي
ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ
تُصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا
لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا أَخبَرَنَا عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ ثَابِتٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكٍ الإِسكَافِيُّ حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي
تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا
سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ
تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا
فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ
دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا
لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
تَعُدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ
الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا
ما جاء فِي وقت النفاس16
وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ
لَا تَشَوَّفْنَ فِي دُونَ الْأَرْبَعِينَ
أَمَرَنَا أَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
إِذَا نُفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ ، فَلَا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا
لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِلَالٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَن عَطَاءٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
أَنَّ امْرَأَتَهُ نُفِسَتْ وَأَنَّهَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً
تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ
كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
أَنْ تُمْسِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ
تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ
لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ
باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا أَنْ نُعَلِّمَ نِسَاءَنَا
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن3
مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
حَدَّثَنَا القَاضِي الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ
باب فِي بيان العورة والفخذ منها4
إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي النَّضرِ عَن زُرعَةَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِيهِ
لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ
لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ
باب جواز المسح على الجبائر4
يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ اللهِ
انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بنِ عِمرَانَ
باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثياب3
إِذَا سُقِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَصَلِّ فِيهِ
إِذَا سُقِيَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهَا
مَا صَنَعْتَ ؟ " . فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَصُبَّ دَمَكَ