- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
- شرح مشكل الآثار
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل