حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 55) برقم: (230) ، (1 / 68) برقم: (305) ، (1 / 71) برقم: (319) ، (1 / 72) برقم: (324) ، (1 / 73) برقم: (329) ومسلم في "صحيحه" (1 / 180) برقم: (722) ومالك في "الموطأ" (1 / 83) برقم: (122) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 47) برقم: (118) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 179) برقم: (1352) ، (4 / 183) برقم: (1354) ، (4 / 188) برقم: (1358) ، (4 / 189) برقم: (1359) والحاكم في "مستدركه" (1 / 174) برقم: (622) ، (1 / 175) برقم: (628) ، (4 / 55) برقم: (6975) ، (4 / 56) برقم: (6977) ، (4 / 62) برقم: (7001) والنسائي في "المجتبى" (1 / 64) برقم: (201) ، (1 / 64) برقم: (202) ، (1 / 65) برقم: (211) ، (1 / 66) برقم: (212) ، (1 / 66) برقم: (216) ، (1 / 66) برقم: (215) ، (1 / 67) برقم: (218) ، (1 / 67) برقم: (219) ، (1 / 67) برقم: (217) ، (1 / 91) برقم: (349) ، (1 / 91) برقم: (350) ، (1 / 92) برقم: (357) ، (1 / 93) برقم: (358) ، (1 / 93) برقم: (362) ، (1 / 93) برقم: (361) ، (1 / 93) برقم: (363) ، (1 / 94) برقم: (364) ، (1 / 94) برقم: (366) ، (1 / 94) برقم: (365) ، (1 / 704) برقم: (3557) والنسائي في "الكبرى" (1 / 155) برقم: (207) ، (1 / 156) برقم: (208) ، (1 / 158) برقم: (214) ، (1 / 159) برقم: (216) ، (1 / 159) برقم: (215) ، (1 / 159) برقم: (217) ، (1 / 160) برقم: (218) ، (5 / 318) برقم: (5722) وأبو داود في "سننه" (1 / 112) برقم: (280) ، (1 / 113) برقم: (282) ، (1 / 113) برقم: (281) ، (1 / 115) برقم: (286) ، (1 / 120) برقم: (298) ، (1 / 121) برقم: (304) والترمذي في "جامعه" (1 / 167) برقم: (127) والدارمي في "مسنده" (1 / 597) برقم: (798) ، (1 / 602) برقم: (803) وابن ماجه في "سننه" (1 / 390) برقم: (662) ، (1 / 391) برقم: (663) ، (1 / 394) برقم: (666) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 116) برقم: (571) ، (1 / 320) برقم: (1561) ، (1 / 323) برقم: (1574) ، (1 / 324) برقم: (1577) ، (1 / 324) برقم: (1576) ، (1 / 325) برقم: (1580) ، (1 / 327) برقم: (1583) ، (1 / 329) برقم: (1593) ، (1 / 329) برقم: (1594) ، (1 / 331) برقم: (1601) ، (1 / 331) برقم: (1602) ، (1 / 335) برقم: (1613) ، (1 / 337) برقم: (1628) ، (1 / 343) برقم: (1651) ، (1 / 344) برقم: (1654) ، (1 / 344) برقم: (1653) ، (1 / 346) برقم: (1658) ، (1 / 354) برقم: (1688) ، (1 / 354) برقم: (1690) ، (1 / 354) برقم: (1689) ، (1 / 355) برقم: (1693) ، (1 / 355) برقم: (1691) ، (2 / 402) برقم: (4151) والدارقطني في "سننه" (1 / 381) برقم: (789) ، (1 / 383) برقم: (792) ، (1 / 383) برقم: (791) ، (1 / 384) برقم: (794) ، (1 / 391) برقم: (820) ، (1 / 392) برقم: (821) ، (1 / 393) برقم: (822) ، (1 / 394) برقم: (823) ، (1 / 395) برقم: (826) ، (1 / 396) برقم: (829) ، (1 / 396) برقم: (828) ، (1 / 397) برقم: (831) ، (1 / 397) برقم: (830) ، (1 / 403) برقم: (841) وأحمد في "مسنده" (11 / 5838) برقم: (24723) ، (11 / 6041) برقم: (25643) ، (11 / 6164) برقم: (26208) ، (11 / 6187) برقم: (26267) ، (12 / 6328) برقم: (26843) ، (12 / 6657) برقم: (27951) ، (12 / 6745) برقم: (28227) ، (12 / 6745) برقم: (28226) والحميدي في "مسنده" (1 / 253) برقم: (196) وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 458) برقم: (4486) ، (8 / 229) برقم: (4800) والبزار في "مسنده" (18 / 95) برقم: (10118) ، (18 / 119) برقم: (10162) ، (18 / 217) برقم: (10311) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 303) برقم: (1177) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 95) برقم: (1353) ، (2 / 96) برقم: (1354) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 102) برقم: (613) ، (1 / 102) برقم: (609) ، (1 / 102) برقم: (610) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 154) برقم: (3125) ، (7 / 156) برقم: (3127) ، (7 / 157) برقم: (3128) ، (7 / 158) برقم: (3129) ، (7 / 159) برقم: (3131) ، (7 / 160) برقم: (3132) والطبراني في "الكبير" (24 / 357) برقم: (22554) ، (24 / 358) برقم: (22556) ، (24 / 358) برقم: (22555) ، (24 / 359) برقم: (22558) ، (24 / 359) برقم: (22557) ، (24 / 360) برقم: (22560) ، (24 / 360) برقم: (22561) ، (24 / 360) برقم: (22559) ، (24 / 361) برقم: (22562) ، (24 / 361) برقم: (22564) ، (24 / 361) برقم: (22563) ، (24 / 361) برقم: (22565) ، (24 / 362) برقم: (22566) والطبراني في "الأوسط" (3 / 214) برقم: (2956) ، (3 / 217) برقم: (2964) ، (4 / 307) برقم: (4287) ، (7 / 322) برقم: (7629) ، (8 / 16) برقم: (7824) والطبراني في "الصغير" (1 / 150) برقم: (230)
جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ [وفي رواية : ابْنَةُ(١)] أَبِي حُبَيْشٍ [الْأَسَدِيَّةُ(٢)] إِلَى عَائِشَةَ [وفي رواية : أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَتَتْ عَائِشَةَ(٣)] فَقَالَتْ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ [وفي رواية : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(٤)] إِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا أُصَلِّي [وفي رواية : لَمْ أُصَلِّ مُنْذُ نَحْوًا مِنْ سَنَتَيْنِ(٥)] [ وفي رواية : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا وَذَكَرَتْ قِصَّةً ] [وفي رواية : أَنَّهَا اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا(٦)] [وفي رواية : فَكَانَتْ(٧)] [تُسْتَحَاضُ(٨)] ، فَقَالَتِ : انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، [وفي رواية : فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ :(١٠)] [وفي رواية : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ(١١)] [مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ(١٢)] [اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ(١٣)] [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ(١٤)] [وفي رواية : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْأَسَدِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ وَكَانَتِ امْرَأَةً تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَتْ :(١٥)] [يَا رَسُولَ اللَّهِ(١٦)] [وفي رواية : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ(١٧)] [إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ(١٨)] [وفي رواية : إِنِّي أَحِيضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ(١٩)] [وفي رواية : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا ؟(٢٠)] [وفي رواية : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ(٢١)] [وفي رواية : إِنِّي أَسْتَحِيضُ(٢٢)] [وفي رواية : إِنِّي مُسْتَحَاضَةٌ(٢٣)] [فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ(٢٤)] [وفي رواية : فَأَتْرُكُ(٢٥)] [الصَّلَاةَ ؟(٢٦)] [وفي رواية : إِنِّي اسْتُحِضْتُ فَمَا أَطْهُرُ(٢٧)] [وفي رواية : فَلَا أَطْهُرُ ، فَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟(٢٨)] [وفي رواية : مَا أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِهَذَا ؟(٢٩)] [وفي رواية : أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ ؟(٣٠)] [وفي رواية : فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَنِّي ؟(٣١)] فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : قُولِي لَهَا [وفي رواية : قُولِي لِفَاطِمَةَ(٣٢)] فَلْتَدَعِ [وفي رواية : لِتَدَعِ(٣٣)] الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا [وفي رواية : تُمْسِكْ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرُوئِهَا(٣٤)] [وفي رواية : تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَدَدَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا(٣٥)] [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا(٣٦)] [وفي رواية : عِدَادَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا(٣٧)] ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا [وفي رواية : ثُمَّ تَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ(٣٨)] [وفي رواية : ثُمَّ تَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً(٣٩)] [وفي رواية : فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً تَسْتَدْخِلُ وَتُنَظِّفُ وَتَسْتَثْفِرُ(٤٠)] ، ثُمَّ الطَّهُورَ [وفي رواية : ثُمَّ الطُّهْرُ(٤١)] عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلْتُنَظِّفْ وَلْتَحْتَشِ [وفي رواية : وَلْتَحْتَشِي(٤٢)] ، فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضٌ ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ [وفي رواية : وَتُصَلِّي فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا(٤٣)] [وفي رواية : وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِكَ(٤٤)] [وفي رواية : إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ(٤٥)] [وفي رواية : قَالَ : ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَةٍ(٤٦)] [وفي رواية : إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ(٤٧)] [وفي رواية : قَالَ : إِنَّ تِيكَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ(٤٨)] [فَقَالَ :(٤٩)] [لَا ، إِنَّمَا(٥٠)] [ذَلِكِ عِرْقٌ(٥١)] [قَالَ خَالِدٌ : وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ(٥٢)] [وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ(٥٣)] [وفي رواية : لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ(٥٤)] [، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي(٥٥)] [وفي رواية : فَاتْرُكِي(٥٦)] [وفي رواية : فَأَمْسِكِي(٥٧)] [وفي رواية : ذَرِي(٥٨)] [الصَّلَاةَ ،(٥٩)] [وفي رواية : فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ(٦٠)] [وفي رواية : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيهَا قَدْرَهَا ، ثُمَّ اغْسِلِي الدَّمَ وَصَلِّي(٦١)] [وفي رواية : وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي(٦٢)] [وَإِذَا أَدْبَرَتْ(٦٣)] [وفي رواية : وَإِذَا وَلَّتْ(٦٤)] [وفي رواية : فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا(٦٥)] [وفي رواية : وَإِذَا ذَهَبَ فَوْرُهَا(٦٦)] [فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي(٦٧)] [وفي رواية : فَصَلِّي(٦٨)] [، فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ وَفِي حَدِيثِ خَلَفٍ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي(٦٩)] [وفي رواية : وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي . أَوْ كَمَا قَالَ(٧٠)] [وفي رواية : وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي(٧١)] [وفي رواية : فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ ؛ ثُمَّ تَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ(٧٢)] [وفي رواية : اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ(٧٣)] [وفي رواية : أَيَّامَ حَيْضِكِ(٧٤)] [، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَصُومِي وَصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ(٧٥)] [وفي رواية : عَلَى حَصِيرِهَا(٧٦)] [قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَ فَاغْتَسِلِي(٧٧)] [وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ(٧٨)] [وَصَلِّي(٧٩)] [وفي رواية : إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَأَرَى الدَّمَ(٨٠)] [وفي رواية : أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ ، أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٨١)] [، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ طُهْرِهَا اغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ مِنْكِ(٨٢)] [وفي رواية : فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتُصَلِّيَ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ(٨٣)] [وفي رواية : اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ صَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ . وَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ : اجْلِسِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي .(٨٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مُسْتَحَاضَةٍ : اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ(٨٥)] [وفي رواية : تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مَرَّةً ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ يَعْنِي : لِكُلِّ صَلَاةٍ(٨٦)] [وفي رواية : فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ(٨٧)] [وفي رواية : فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ(٨٨)] [، فَإِذَا جَاوَزْتِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَنْقِي(٨٩)] [وفي رواية : فَإِذَا جَاوَزْتِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَدْفِرِي ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ(٩٠)] [وفي رواية : فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي(٩١)] [وفي رواية : فَلْتَطَهَّرِي(٩٢)] [وفي رواية : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ(٩٣)] [وفي رواية : ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ(٩٤)] [وفي رواية : وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ ، وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا(٩٥)] [وفي رواية : تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ(٩٦)] [وفي رواية : فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَتَوَضَّئِي ، وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيلَ لَهُ : فَالْغُسْلُ ؟ قَالَ : وَذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ(٩٧)] [وَغُسْلٌ وَاحِدٌ أَتَمُّ مِنَ الْوُضُوءِ(٩٨)] [وفي رواية : قَالَ يَحْيَى : قُلْتُ لِهِشَامٍ : أَغُسْلٌ وَاحِدٌ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ(٩٩)] [وفي رواية : قَالَ : وَقَالَ أَبِي : ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ(١٠٠)] [ وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ ، فَإِذَا رَأَتِ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ ، فَإِذَا رَأَتْ دَمًا أَحْمَرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
431 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ . 3132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ ، وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ . 3133 - فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْل
25643 25699 25059 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ .