حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ ، وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ