حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كُزَالٍ أَبُو الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، ج٥ / ص٢٨٢عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ