4248كتاب المكاتبحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَهُ الْمُعْتِقُ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#21940إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ