4249كتاب المكاتبحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#13302الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا
مصنف عبد الرزاق#13297أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى#21809أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى#21810وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ