2741 - ( 4 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ ، وَقَدْ سَبَقَ إسْنَادُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 402 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة · ص 755 الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة . هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ، وَقَالَ : لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن ، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حيًّا ، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ عبد الله بن دِينَار فغلط فِيهِ ، حَيْثُ رَفعه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ وهم لَا يحل ذكره ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : إِن وَقفه هُوَ الصَّحِيح . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق : إِن هَذَا يرْوَى من قَول ابْن عمر ، وَإنَّهُ لَا يَصح مُسْندًا . وَكَذَا قَالَ الْخَطِيب : إِن الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ابْن عمر أَن عمر قَضَى بذلك . وَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ . وَذكر هَذَا الحَدِيث ابْن الْقطَّان فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها عبد الْحق وَهِي عِنْده حَسَنَة أَو صَحِيحَة وَقَالَ : رُوَاته كلهم ثِقَات . قَالَ : وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة خير من الَّذِي أوقفهُ . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : الْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر ، وَالَّذِي رَفعه ثِقَة ، قيل : وَلَا يَصح مُسْندًا .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 192 3084 - وسُئِل عَن حَديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أيما أمة ولدت من سيدها ، فهي حرة من بعده . فقال : يرويه عبد الله بن جعفر المزني ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وكذلك رواه يونس المؤدب ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . والصواب : عن ابن عُمَر ، عن عمر ، قوله : يستمتع بها سيدها ما كان حيًا ، فإذا مات فهي حرة ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ · ص 166