21835باب الخلاف في أمهات الأولادأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْبًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قَالُوا مِنْ عِنْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا قَالَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ قَالَ أَحَلَّ لَنَا أَنْ تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَقَالَ أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#13302الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا
مصنف عبد الرزاق#13297أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى#21809أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى#21810وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ