4253كتاب المكاتبحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ [١]، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ : لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُوَرَّثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#13302الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا
مصنف عبد الرزاق#13297أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى#21809أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى#21810وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ