حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
ج٥ / ص٣١٧أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ